السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
741
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
القول بالصحة الصحة في صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل 13 - مسألة لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك والقول بالمنع لا وجه له وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا في ذمتهما أو الأداء من الثمر وأما لو شرط على المالك أن يكون أجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر ففي صحته وجهان أحدهما الجواز لأن التصدي لاستعمال الإجراء نوع من العمل وقد تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته بالآحاد من الناس وأمانتهم وعدمها والمالك ليس له معرفة بذلك . والثاني « 1 » المنع لأنه خلاف وضع المساقاة والأقوى الأول « 2 » هذا ولو شرطا كون الأجرة حصة مشاعة من الثمر بطل للجهل بمقدار مال الإجارة فهي باطلة 14 - مسألة إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك وحينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق « 3 » أجرة المثل لعمله « 4 » وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحق العامل شيئا لأنه حينئذ متبرع بعمله 15 - مسألة إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كل نوع إلا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر 16 - مسألة يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلا وهكذا واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كل نوع ولكن الفرق بين هذه وصورة اتحاد الحصة في الجميع غير واضح والأقوى الصحة مع عدم الغرر في الموضعين والبطلان
--> ( 1 ) وهو الأقوى ( خ ) . ( 2 ) وان لم يكن من المساقاة المعمولة ( شريعتمداري ) بل الأقوى هو الثاني ( گلپايگاني ) بل الثاني ( خونساري ) . مشكل في غاية الاشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) مع كون الثمرة بحسب المتعارف بمقدار أجرة المثل أو أكثر ومع الأقلية لا يستحق الزيادة ( خ ) . مجرد العمل مبتنيا على العقد الفاسد لا يوجب استحقاق الأجرة بل المناط استناد العمل بأمر المالك أو باستدعائه أو بوعده اعطاء شيء بإزاء العمل ( گلپايگاني ) ان لم تكن أكثر من الحاصل والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) إذا كان العمل مسببا عن امر المالك لا عن توهمه صحة المساقاة ( خونساري ) .